۱- الاسْتِغْفَارُ لَهُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى لِي هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».
٢- الدُّعَاءُ لَهُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
۳- إِجْرَاءُ الصَّدَقَاتِ الجَارِیَاتِ عَنْهُ: مِنْ كَفَالَةِ حَلَقَاتِ الْقُرْآنِ، أَوْ وَقْفِ العَقَارِ لِصَالِحِ المَشَارِيعِ اَلْخَیْرِیَّةَ، أَوْ حَفْرِ الْآبَارِ، أَوْ بِنَاءِ المَساجِدِ، وَقَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِكَ الحَديِثُ السَّابِقُ.
٤- طِبَاعَةُ المَصَاحِفِ وَتَوْزِیعُهَا، وَکَذَلِك کُتُبِ الْعِلْمِ النَّافِعَةِ، لِلحَدیثِ السَّابِقِ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهَرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ یَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».
٥- التَّصَدُّقُ عَنْهُ فِي أَوْجُهِ اَلْخَيْرِ العامَّةِ، مِنْ کفالَةِ اَلْأَيْتامِ، أَوْ مُساعَدَةِ المُحْتَاجِينَ، أَوْ إِطْعامِ الفُقَراءِ، أَوْ تَفْطيرِ الصّائِمِینَ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ» «وفي روایة»: «فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ».
٦- قَضَاءُ الصَّوْمِ عَنْهُ أَوْ الحَجِّ، إِنْ كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيءٌ مِنْ ذَلِكَ لَكِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْهُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».
٧- قَضَاءُ الدَّيْنِ عَنْهُ، فَفَتِّشْ وَاسْأَلْ فَلَعَلَّ مَيِّتَكَ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِهِ وَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ».
ولِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بِدَيْنِهِ، فَاقْضِ عَنْهُ».
٨- مَا يَفْعَلُهُ الوَلَدُ الصّالِحُ مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَإِنَّ لِوَالِدَيْهِ – وَإِنْ مَاتَا – مِثْلَ أَجْرِهِ دُونَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيءٌ، لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ سَعْيِهِمَا وَکَسْبِهِمَا، وَاللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ٣٩﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ»، ولِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ... وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ».